مَسْأَلَةٌ:"وَمَنْ أَوْصَى بِعَبْدٍ يُسَاوِي مِائَةً وَهُوَ يَمْلِكُ مَعَهُ مِائَتَيْنِ لَا غَيْرَ لَمْ يُسَلَّمَ الْعَبْدُ لِلْمُوصَى غَائِبَةً لَهُ إلَّا بَعْدَ حُضُورِ الْمِائَتَيْنِ لَهُ كَمَلًا ، إذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالْحَاضِرِ ، فَإِنْ طَلَبَ الْعَبْدَ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا ، لَا يُعْطَى إذْ الْغَائِبُ بِالْخَطَرِ ( ك ) بَلْ يُسَلَّمُ لَهُ ، إذْ قَصْدُ الْمُوصِي تَخْصِيصُهُ بِهِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الْمَنْعُ كَلَوْ حَضَرَ الْمَالُ قُلْتُ: الْغَائِبُ بِالْخَطَرِ فَلَا يَتَعَيَّنُ اخْتِصَاصُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ حَتَّى يَحْضُرَ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ طَلَبَ ثُلُثَ الْعَبْدِ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يَجِبُ ."
قُلْتُ: فِيهِ نَظَرٌ .