مَسْأَلَةٌ"وَيُشْتَرَطُ لَفْظُهَا قِيلَ: إجْمَاعًا ، وَحُسْنُ الْأَدَاءِ وَإِلَّا أُعِيدَتْ ، فَلَا يَكْفِي: أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا ، أَوْ عِنْدِي لَهُ شَهَادَةٌ بِكَذَا ، وَظَنُّ الْحَاكِمِ عَدَالَةَ الشَّاهِدِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ ، وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ كَمَا سَيَأْتِي ، وَحُضُورُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ نَائِبِهِ لِيُمْكِنَهُ دَرْؤُهَا ."