"مَسْأَلَةٌ"ى وَلَا وِلَايَةَ لِوَصِيِّ الْوَلِيِّ فِي الْمَالِ ، أَوْ الْمُطْلَقِ إجْمَاعًا ( ى هـ قين ) وَلَا الْوَصِيِّ بِالنِّكَاحِ ، إذْ لَا يُسَمَّى وَلِيًّا ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:"إلَّا بِوَلِيٍّ" ( ك ل عة يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ) ، بَلْ كَالْوَكِيلِ .
قُلْنَا: الْوَكِيلُ مُعَبِّرٌ عَنْ الْحَيِّ ، وَالْوَصِيُّ عَنْ الْمَيِّتِ ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُ .
قَالُوا: كَالْمَالِ ، قُلْنَا: الْمَالُ يَصِحُّ نَقْلُ اسْتِحْقَاقِ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، بِخِلَافِ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ فَافْتَرَقَا وَقَوْلُ الْهَادِي: يُزَوِّجُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَلِيٌّ ط ع أَرَادَ أَنَّهُ أَقْدَمُ مِنْ الْإِمَام ، إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّفْوِيضِ سِوَى ذَلِكَ ط نَدْبٌ لَا حَتْمٌ ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الزَّوْجِ كَالْوَكِيلِ قُلْت: لَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الزَّوْجِ فِي الْوَكَالَةِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْوَلِيُّ مُعَيِّنًا كَالْبَيْعِ ( م ى ) ، بَلْ أَرَادَ مَعَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ وَالْإِمَامِ ، إذْ لَا اخْتِصَاصَ لِلْوَصِيِّ .
قِيلَ: وَهَذَا فِي الصُّغْرَى ، فَأَمَّا الْكُبْرَى فَلَا وِصَايَةَ عَلَيْهَا كَمَا لَهَا .
قُلْت: لَا فَرْقَ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا فَقَطْ قُلْت: وَكَلَامُ ع أَقْوَى ، إذْ وِلَايَةُ الْوَصِيِّ مُتَّصِلَةٌ بِوِلَايَةِ الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ أَخَصُّ مِنْ وِلَايَةِ الْإِمَامِ .