"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قين ) وَلَا تُؤْخَذُ الصَّحِيحَةُ بِالشَّلَّاءِ ( د ) يَجُوزُ ، لَنَا مَا مَرَّ .
فَإِنْ قَطَعَ صَحِيحَةَ مَنْ لَهُ شَلَّاءُ وَرَضِيَ الْمُقْتَصُّ بِالشَّلَّاءِ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَجُوزُ إنْ لَمْ يَخْشَ مِنْ قَطْعِ الشَّلَّاءِ التَّلَفَ ( ش ) يَجُوزُ إذَا رَضِيَ بِأَخْذِ بَعْضِ حَقِّهِ ( ى ) وَفِي أَخْذِ الشَّلَّاءِ بِالشَّلَّاءِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا لَا يَجُوزُ لِاخْتِلَافِ عِلَلِ الشَّلَلِ فَلَا تَتَحَقَّقُ الْمُمَاثَلَةُ .