فهرس الكتاب

الصفحة 7016 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قين ) وَلَا تُؤْخَذُ الصَّحِيحَةُ بِالشَّلَّاءِ ( د ) يَجُوزُ ، لَنَا مَا مَرَّ .

فَإِنْ قَطَعَ صَحِيحَةَ مَنْ لَهُ شَلَّاءُ وَرَضِيَ الْمُقْتَصُّ بِالشَّلَّاءِ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَجُوزُ إنْ لَمْ يَخْشَ مِنْ قَطْعِ الشَّلَّاءِ التَّلَفَ ( ش ) يَجُوزُ إذَا رَضِيَ بِأَخْذِ بَعْضِ حَقِّهِ ( ى ) وَفِي أَخْذِ الشَّلَّاءِ بِالشَّلَّاءِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا لَا يَجُوزُ لِاخْتِلَافِ عِلَلِ الشَّلَلِ فَلَا تَتَحَقَّقُ الْمُمَاثَلَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت