مَسْأَلَةٌ:"، وَإِذَا سَمَّى جِنْسًا كَشَاةٍ مِنْ مَالِي لَمْ تَتَعَيَّنْ مِنْ شِيَاهِهِ بَلْ يُسَلِّمُهَا الْوَصِيُّ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ ، وَلَوْ بِشِرَاءٍ ، إذْ الْمُشْتَرَاةُ شَاةٌ مِنْ مَالِهِ ، وَتُجْزِئُ الصَّغِيرَةُ وَالْعَنْزُ لِتَسْمِيَتِهِمَا شَاةً ( ى ) لَا الْكَبْشُ وَالتَّيْسُ إذْ لَا يُسَمَّى شَاةً فِي الْعُرْفِ ."
قَالَ: وَيُحْتَمَلُ الْإِجْزَاءُ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَلَا تُجْزِئُ عَنْهَا الظَّبْيَةُ ، وَإِنْ سُمِّيَتْ شَاةً ، إذْ الْإِطْلَاقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْأَهْلِيِّ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ: مِنْ غَنَمِي ، لَمْ تَجُزْ الْمُشْتَرَاةُ لِلْمُخَالَفَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا أَجْزَأَ أَحَدُهَا لِتَعْيِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا أُنْثَى تَعَيَّنَتْ لِلْمُوَافَقَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ ، أَوْ كَانَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَهُ ، بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، إذْ الْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَمْلِكُهُ ظِبَاءً ، أَوْ أَوْعَالًا أَجْزَأَ أَحَدُهُمَا لِتَسْمِيَتِهَا شَاةً ، وَإِنْ أَوْصَى بِجَمَلٍ لَمْ تَجُزْ نَاقَةٌ ، وَبِثَوْرٍ لَمْ تَجُزْ بَقَرَةٌ ، وَالْعَكْسُ ، إذْ لَا عُمُومَ لِلِاسْمِ ( ى ) ، فَإِنْ قَالَ: عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ تَعَيَّنَتْ الْإِنَاثُ لِتَأْنِيثِ الْعَدَدِ ، فَإِنْ قَالَ: عَشَرَةٌ فَالذُّكُورُ ، وَإِنْ قَالَ: رَأْسًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ مِنْ الْبَقَرِ أَجْزَأَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى"."