فهرس الكتاب
الصفحة 7374 من 7915
مَسْأَلَةٌ:"وَثُلُثُ الْمَالِ لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ ، وَلَوْ دَيْنًا لِعُمُومِ اللَّفْظِ ، فَإِنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ شَارَكَ فِي الْكُلِّ إجْمَاعًا ، فَلَا تَتَصَرَّفُ الْوَرَثَةُ إلَّا بِإِذْنِهِ ، إذْ صَارَ بِالْوَصِيَّةِ كَأَحَدِهِمْ لِمَا مَرَّ ."
قُلْتُ: فَإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلِلْوَرَثَةِ تَعْيِينُهُ ، إذْ الشَّرِيكُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ، وَإِلَيْهِمْ الصَّرْفُ فَكَانَ إلَيْهِمْ التَّعْيِينُ لِيُمْكِنَ الصَّرْفُ .
حجم الخط: