مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ أَخَوَيْنِ بِأَخٍ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ إجْمَاعًا ، إذْ لَا يَتَبَعَّضُ ( هَبْ م ) وَكَذَا لَوْ صَادَقَ الْآخَرَ لِأَجْلِ الْوَاسِطَةِ ( قِينِ ك لِي ) بَلْ يَثْبُتُ النَّسَبُ ."
قُلْنَا: حَمْلُ النَّسَبِ عَلَى الْمَيِّتِ كَالْإِقْرَارِ عَلَى الْغَيْرِ ( م ) إلَّا أَنْ يَكُونُوا عُدُولًا ثَبَتَ النَّسَبُ كَالْبَيِّنَةِ ، ( فَرْعٌ ) ( هـ ح ك الْعِرَاقِيُّونَ مِنْ صش ) لَكِنْ يُشَارِكُ الْمُقِرُّ فِي الْإِرْثِ لَا فِي النَّسَبِ ، إذْ أَقَرَّ بِأَمْرَيْنِ بَطَلَ أَحَدُهُمَا لِدَلِيلٍ فَبَقِيَ الْآخِرُ ( ش ى ) بَطَلَ النَّسَبُ فَبَطَلَ الْإِرْثُ ، كَلَوْ كَانَ مَشْهُورَ النَّسَبِ لِغَيْرِهِ .
قُلْنَا: كَذَّبَهُ الشَّرْعُ هُنَا ، وَهُنَاكَ إنْكَارُ الْأَخِ فَقَطْ فَافْتَرَقَا ، ( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) وَفِي لُزُومِ الْمُقِرِّ إشْرَاكُهُ فِي إرْثِهِ فِي الْبَاطِنِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَلْزَمُ لِصِحَّتِهِ عِنْدَهُ وَقِيلَ: لَا لِنَفْيِ الشَّرْعِ نَسَبَهُ ، ( فَرْعٌ ) ( هَبْ لِي ك ) وَيَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ ، كَلَوْ بَيَّنَ ( ح ) بَلْ النِّصْفُ .
قُلْنَا لَا وَجْهَ لَهُ ، ( فَرْعٌ ) ( ى هَبْ ح ) فَإِنْ أَقَرَّ عَدْلَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ ثَبَتَ النَّسَبُ لِكَمَالِ الشَّهَادَةِ ( صَحَّ ) لَا ، إذْ هُوَ إقْرَارُ بَعْضٍ مَعَ إنْكَارِ بَعْضٍ فَلَا يَصِحُّ كَلَوْ كَانَا فَاسِقَيْنِ .
لَنَا الْفِسْقُ قَلَعَ فَافْتَرَقَا .
قُلْت: أَمَّا إذَا لَمْ يَأْتِ الْوَارِثَانِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فَلَا وَجْهَ لِثُبُوتِ النَّسَبِ عِنْدَنَا أَيْضًا ، ( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) فَمَنْ تَرَكَ ابْنًا فَأَقَرَّ بِآخَرَ ثَبَتَ نَسَبُهُ إنْ صَدَّقَهُ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِثَالِثٍ وَصَادَقَهُ الْمُقَرُّ بِهِ أَوَّلًا ثَبَتَ ، إذْ قَدْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ جَمِيعًا ، فَإِنْ أَنْكَرَ الثَّالِثُ الْمُقَرُّ بِهِ أَوَّلًا فَوَجْهَانِ ، أَصَحُّهَا: يَبْطُلُ حِينَئِذٍ ، إذْ لَمْ يُقِرَّ بِهِ الْوَرَثَةُ جَمِيعًا وَيُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِمَسْأَلَةِ"أَدْخِلْنِي أُخْرِجْك"وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ لِئَلَّا يَبْطُلَ الْأَصْلُ بِالْفَرْعِ ، ( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) فَإِنْ أَقَرَّ بِآخَرَيْنِ مَعًا ثَبَتَ نَسَبُهُمَا إنْ صَدَّقَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا