"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ مَنْ لَا رَدَّ عَلَيْهِ وَانْكَسَرَتْ سِهَامُ أَهْلِهَا ، نَحْوُ أَنْ يَتْرُكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَأُمًّا ، فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَالْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَيَنْكَسِرُ مَا يُرَدُّ وَهُوَ خَمْسَةٌ فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ فَتَصِيرُ سِتَّةً وَتِسْعِينَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ اثْنَا عَشَرَ ، وَالْبَاقِي وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ لِلْبِنْتِ ، وَالْأُمُّ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَسِتُّونَ ، وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ ، وَإِنْ شِئْت أَخَذْت فَرِيضَةَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهَا وَهُوَ الثُّمُنُ ، فَتَبْقَى سَبْعَةٌ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ أَرْبَعَةٌ وَتَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ بَيْنَ الْبِنْتِ وَالْأُمِّ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلْأُمِّ الرُّبْعُ سَبْعَةٌ ، وَقِسْ مَا أَشْبَهَهُ عَلَيْهِ .