فهرس الكتاب

الصفحة 6726 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ أَنَّ فُلَانًا قَذَفَهُ ، فَلِلْحَاكِمِ حَبْسُ الْقَاذِفِ حَتَّى يَعْدِلَا إنْ الْتَبَسَ حَالُهُمَا ، فَإِنْ أَتَى بِشَاهِدٍ وَطَلَبَ حَبْسَ الْقَاذِفِ حَتَّى يَأْتِيَ بِآخَرَ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا: يُحْبَسُ ، إذْ قَدْ قَوِيَتْ جِنَايَتُهُ .

وَقِيلَ: لَا ، إذْ لَمْ يُكْمِلْ الْعَدَدَ ( ض زَيْدٌ حص ش ) وَلَوْ ادَّعَى الْقَاذِفُ أَنَّ الْمَقْذُوفَ عَبْدٌ ، فَالْقَوْلُ لِمَنْ الظَّاهِرُ مَعَهُ ، وَيَحْلِفُ الْآخَرُ ( ك ) بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَقْذُوفِ .

قُلْتُ: الْقِيَاسُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَقْذُوفِ ، إذْ يَدَّعِي بِالْحُرِّيَّةِ حَقًّا ، وَالْقَوْلُ لِلْقَاذِفِ فِي أَنَّهُ قَبْلَ إعْتَاقِهِ ، إذْ الْأَصْلُ الرِّقُّ وَالْبَرَاءَةُ .

فَإِنْ قَالَ الْقَاذِفُ: قَذَفْت وَأَنَا مَجْنُونٌ ، وَلَهُ حَالُ جُنُونٍ ، فَالْقَوْلُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت