"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَبَيَّنَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ حَلَّفَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَحْلِفُ ، وَقِيلَ: لَا لِتَأْدِيَتِهِ إلَى أَنْ يَحْلِفَ كُلَّمَا طَلَبَ .
قُلْت: وَفِي هَذَا نَظَرٌ .