فهرس الكتاب

الصفحة 5984 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَبَيَّنَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ حَلَّفَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَحْلِفُ ، وَقِيلَ: لَا لِتَأْدِيَتِهِ إلَى أَنْ يَحْلِفَ كُلَّمَا طَلَبَ .

قُلْت: وَفِي هَذَا نَظَرٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت