فهرس الكتاب

الصفحة 4024 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِهِ قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ .

وَإِنْ اخْتَلَفَ ، سِعْرُ يَوْمِ الْقَبْضِ وَالْقَضَاءِ ، إذْ الْوَاجِبُ الْمِثْلُ .

وَعَلَى الْمُقْرِضِ قَبُولُ الْقَضَاءِ لِتَبْرَأَ ذِمَّةُ الْمُسْتَقْرِضِ ، إلَّا حَيْثُ سَلَمَهُ نَاقِصًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً ، أَوْ يَخَافُ مِنْ قَبْضِهِ ذَهَابًا أَوْ مُؤْنَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت