"مَسْأَلَةٌ": ( بص خعي الشَّعْبِيُّ ) ثُمَّ ( ة قش ) وَيَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ رَآهُ أَحَدُهُمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ } ، وَلَمْ يُفَصِّلْ ( ش ) فِيهِ غَرَرٌ ، وَالْخَبَرُ رَوَاهُ ابْنُ خَالِدٍ ، وَكَانَ كَذَّابًا قُلْنَا: قَضَى بِصِحَّتِهِ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وَلَمْ يُنْكِرْ ، وَالْخَبَرُ وَأَئِمَّةُ الزَّيْدِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ تَعْدِيلٌ فِي الْأَصَحِّ أَوْ مِنْ غَيْرِ ابْنِ خَالِدٍ ( الْأَكْثَرُ ) : فَأَمَّا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمَا لَهُ فَيَصِحُّ ( حَمَّادٌ الْحَكَمُ الْأَنْمَاطِيُّ ) : مِنْ ( صش ) : الرُّؤْيَةِ شَرْطٌ لِنُفُوذِهِ فَلَا يَكْفِي تَقَدُّمُهَا ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى النِّكَاحِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ كَوْنَهَا شَرْطًا ( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ رَآهُ وَحْدَهُ صَحَّ لِمَا مَرَّ ( قش ) : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ لَنَا مَا مَرَّ .
وَكَذَا الْعَكْسُ يَصِحُّ خِلَافٌ ( ش ) : أَيْضًا