"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ش ) وَلَوْ أَخْبَرَهَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، وَأَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انْقَضَتْ ، وَأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا بِأَلْفٍ ، فَعَقَدَ وَضَمِنَ ، ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، رَجَعَتْ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْأَلْفِ ، لِضَمَانِهِ وَإِقْرَارِهِ بِالْوُجُوبِ ( ح السَّاجِيِّ وَالطَّبَرِيُّ ) لَا ، إذْ لُزُومُهُ إيَّاهُ فَرْعُ لُزُومِ الْأَصْلِ ، لَنَا إقْرَارُهُ .
الرَّابِعُ: خُلُوُّ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ ، مِنْ إحْرَامٍ وَكُفْرٍ وَغَيْرِهِمَا ، الْخَامِسُ: الْإِشْهَادُ عِنْدَ ( عَلِيٍّ ع ثُمَّ بص خعي ، يب الشَّعْبِيُّ يب عي ثُمَّ ة ش ح مد ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ } وَنَحْوُهُ ( عم ابْنُ الزُّبَيْرِ ، ثُمَّ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ د ) لَا يُعْتَبَرُ كَشِرَاءِ الْأَمَةِ لِلْوَطْءِ .
قُلْنَا: فَرْقُ الْخَبَرِ ك يَكْفِي إعْلَانُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَعْلِنُوا } الْخَبَرُ .
قُلْنَا: لَا تُنَافِي ، وَأَرَادَ النَّدْبَ كَالدُّفُوفِ