فَصْلٌ وَهِيَ أَمَانَةٌ فَلَا تُضْمَنُ إلَّا لِتَعَدٍّ ، فَبِالْجِنَايَةِ تُضْمَنُ إجْمَاعًا وَقَوْلُ ( بص ) لَا تُضْمَنُ إلَّا إذَا شَرَطَ ضَمَانَهَا ، مَحْمُولٌ عَلَى ضَمَانِ التَّفْرِيطِ لَا الْجِنَايَةِ الْمُتَعَمَّدَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ عَلَى الْمُودَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ } .