"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا تَفَاضُلَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَكَانَ ( ) يَجْعَلُ فِي الْخِنْصِرِ سِتًّا مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْبِنْصِرِ سَبْعًا ، وَفِي الْوَسَطِ عَشْرًا ، وَفِي السَّبَّابَةِ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَفِي الْإِبْهَامَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( زَيْدٌ ثُمَّ يه قين ) وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، إلَّا الْإِبْهَامَ فَالنِّصْفُ ( ك ) بَلْ ثُلُثٌ ، إذْ هِيَ أَثْلَاثٌ ، لَكِنَّ ثُلُثَهَا بَاطِنٌ .
قُلْنَا: الِاعْتِبَارُ بِالظَّاهِرِ ( ى ) فَإِنْ أَشَلَّ إصْبَعًا فَدِيَتُهَا ، إذْ أَبْطَلَ مَنْفَعَتَهَا .
قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ لَهُ كُمَّانِ أَوْ يَدَانِ ، فَالدِّيَةُ فِي الْبَاطِشَةِ وَالْأَقْوَى بَطْشًا ، إذْ هُوَ دَلِيلُ الْأَصَالَةِ ، فَإِنْ اسْتَوَتَا فَالزَّائِدُ مَا زَايَلَ الْمَحَلَّ أَوْ نَقَصَتْ أَصَابِعُهُ ، وَفِيهِ حُكُومَةٌ ، وَفِي الْأُخْرَى دِيَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَبْطِشْ بِهِمَا فَكَالشَّلَّاءِ .
وَزِيَادَةُ إصْبَعٍ لَيْسَ دَلِيلَ الْأَصَالَةِ ، إذْ قَدْ يَكُونُ فِي الْأَصْلِيَّةِ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَفِي الْأَصْلِيَّةِ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ ، وَفِي الْأُخْرَى حُكُومَةٌ ، فَإِنْ اسْتَوَتَا قُطِعَتْ يَدُ قَاطِعِهِمَا وَحُكُومَةٌ ، وَلَا قِصَاصَ فِي إحْدَاهُمَا ، بَلْ حُكُومَةٌ .
وَفِي إصْبَعِ إحْدَاهُمَا نِصْفُ دِيَةِ إصْبَعٍ ، وَحُكُومَةٌ تَحْوِيلًا ، وَالْأُنْمُلَةُ كَذَلِكَ .
قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ الْقِيَاسُ تَرْكُ التَّحْوِيلِ وَالْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ كَمَا مَرَّ فِي الْخُنْثَى .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلَا تَفْضُلُ يَدُ الْأَعْسَرِ وَهُوَ الَّذِي: يَعْمَلُ بِيَسَارِهِ ، إذْ لَمْ يَفْصِلْ الدَّلِيلُ وَالْأَعْسَرُ أَيْضًا الَّذِي يَعْمَلُ بِكِلْتَا يَدَيْهِ ، وَكَانَ ( ) كَذَلِكَ .
( فَرْعٌ ) وَفِي اسْوِدَادِ الْأَظْفَارِ حُكُومَةُ ، وَلَا تَفْضُلُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، إذْ لَمْ يَفْصِلْ الْخَبَرُ .
وَفِيمَا انْجَبَرَ مُعْوَجًّا حُكُومَةٌ بِقَدْرِهِ وَلَا يُمَكَّنُ الْجَانِي مِنْ كَسْرِهَا لِيُقَوِّمَهَا ، إذْ هُوَ ابْتِدَاءُ جِنَايَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَاسْتَقَامَتْ نَقَصَتْ الْحُكُومَةُ ، كَلَوْ اسْتَقَامَتْ مِنْ قَبْلُ وَعَلَيْهِ