"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) : وَنُدِبَ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ وَإِنْ لَغَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } ( ى ) فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْعِتْقِ الْمَشْرُوطِ فَوَجْهَانِ: يُجْبَرُ ، إذْ قَدْ لَزِمَهُ ، كَلَوْ نَذَرَ قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا ، إذْ قَدْ مَلَكَهُ ، وَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ إنْ شَاءَ .
وَالْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ لِلْعَبْدِ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ .
وَالثَّانِي عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لِلْبَائِعِ فَيَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ .
( فَرْعٌ ) : ( هـ ) وَيَرْجِعُ بِمَا حَطَّ لِأَجْلِ شَرْطٍ يَلْغُو لَمْ يُوفِ بِهِ ( م ) وَيَرْجِعُ بِمَا حَطَّ مِنْ الثَّمَنِ ( ع ) بَلْ بِمَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَشْرُوطًا عِتْقُهُ ، وَغَيْرُ مَنْ دُونَ اعْتِبَارِ الثَّمَنِ ( ط ) بَلْ يَحُطُّ مِنْ الْقِيمَةِ مُعْتَبِرًا بِالثَّمَنِ .
قُلْنَا: الظَّاهِرُ قَوْلُ ( م )