فَصْلٌ ( ى ) وَشُرُوطُ الْمُوصَى بِهِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فَلَا تَصِحُّ بِالْحَمْلِ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ وُجُودِهِ قُلْتُ: الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ صِحَّتُهُ كَثَمَرِ الْبُسْتَانِ وَمَنَافِعِ الدَّارِ وَمَا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ بِهَا وِفَاقًا ، إذْ هِيَ كَالْمَوْجُودَةِ لِوُجُودِ سَبَبِهَا"."