"مَسْأَلَةٌ": وَيَصِحُّ بَيْعُ ثُلُثِهَا وَنَحْوِهِ وَاسْتِثْنَاؤُهُ ، إذْ لَا جَهَالَةَ وَيَتَعَيَّنُ فَلَا يُعْطَى مِنْ غَيْرِهَا ، وَيَحْنَثُ بِالْعَقْدِ لَوْ حَلَفَ لَا بَاعَ مِنْهَا ، وَأُجْرَةُ الْكَيْلِ عَلَيْهِمَا ، وَالْعُرْفُ عَلَى الْبَائِعِ إذْ عَلَيْهِ التَّمْيِيزُ ، وَالصَّبُّ عَلَى الْمُشْتَرِي ، إذْ الْقَبْضُ عَلَيْهِ ( ى ) : وَلَا يَأْخُذُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ حَتَّى يَحْضُرَ الْآخَرُ قُلْت: عِنْدَ ( م ) : وَتَسْلِيمُ جُمْلَةِ الصُّبْرَةِ تَسْلِيمٌ لَهُ لِشِيَاعِهِ ، قِيلَ وَبَيْعُ الْمُشَاعِ مِنْهَا يُخَالِفُ بَيْعَ الْمُقَدَّرِ ، فَفِي الْمُشَاعِ تَسْلِيمُهَا تَسْلِيمٌ لَهُ ، وَيُقَاسِمُ مِنْ أَيِّ الْجَوَانِبِ شَاءَ الْمُشْتَرِي ، وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِمَا مَعًا لَا عَلَى الْبَائِعِ وَحْدَهُ ، وَالْعَكْسُ فِي الْمُقَدَّرِ قُلْت: وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي ذَلِكَ إنْ جَعَلْنَا الْقِسْمَةَ إفْرَازًا لَا بَيْعًا .
( فَرْعٌ ) : فَإِنْ قَالَ: بِعْتُك مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ كُلَّ مُدٍّ بِدِرْهَمٍ فَفَاسِدٌ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ ، إذْ لَا عُمُومَ لِحُصُولِ مِنْ .