"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَّا مَعَ ذِكْرِ سَبَبِهِ فَلَا يَكْفِي هُوَ مَجْرُوحٌ أَوْ فَاسِقٌ إلَّا عِنْدَ عح قُلْنَا: لَيْسَ كُلُّ جَرْحٍ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فَيُفَصَّلُ لِيَنْظُرَ فِيهِ الْحَاكِمُ ، وَمِنْهُ حِكَايَةٌ ش شَهِدْت مَنْ يُعْرَفُ بِالصَّلَاحِ إلَى آخِرِهِ ، وَالْجَارِحُ بِالزِّنَا لَا يَكُونُ قَاذِفًا ، إذْ هُوَ وَاصِفٌ وَلِتَأْدِيَتِهِ إلَى أَنْ لَا يَجُوزَ الْجَرْحُ وَإِذَا كَانَ مُفَصَّلًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ نُقِضَ بِهِ الْحُكْمُ حَيْثُ تَيَقَّنَهُ الْحَاكِمُ بِشَهَادَةٍ أَوْ تَوَاتُرٍ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَتَبَيَّنُوا } وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ .