فهرس الكتاب

الصفحة 7475 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِلَى الْوَصِيِّ اسْتِيفَاءُ دُيُونِ الْمَيِّتِ وَإِيفَاؤُهَا إجْمَاعًا لِنِيَابَتِهِ عَنْهُ ، وَإِذَا اسْتَوْفَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَمْ يَسْتَبِدَّ بِمَا قَبَضَ ، إذْ هُوَ مُشْتَرَكٌ ، فَإِنْ اسْتَوْفَى الْبَاقُونَ حِصَصَهُمْ مَلَكَ مَا قَبَضَ ، إذْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ قُلْت: وَكَذَا لَوْ شَرَطَ ، أَنَّ مَا يَقْبِضُ عَنْ حِصَّتِهِ وَيَمْلِكُ مَا اشْتَرَى بِهِ إنْ كَانَ نَقْدًا ، وَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِحِصَصِهِمْ ، لَا عَلَى أَيِّ الْغَرِيمَيْنِ ؛ لِأَنَّ لِلْوَارِثِ وِلَايَةً عَلَى الْقَبْضِ ، فَالتَّسْلِيمُ إلَيْهِ كَالتَّسْلِيمِ إلَيْهِمْ جَمِيعًا وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ النَّقْدَيْنِ لَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ اسْتِفْدَاؤُهُمَا كَمَا مَرَّ ، بَلْ يَغْرَمُ مِثْلَهُمَا ى ) وَعَلَى قَوْلِ ( م ) أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِرْجَاعُهَا ، بَلْ مِثْلُهَا ، إذْ قَدْ اسْتَهْلَكَهَا .

قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت