فهرس الكتاب
الصفحة 6993 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَإِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا ، وَالْحُرُّ عَبْدًا ، وَالْوَالِدُ وَلَدًا فِي الْمُحَارَبَةِ ، لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ ، كَفِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ .
قَالُوا: قَتْلُ الْمُحَارَبَةِ يُوجِبُ الْحَدَّ فَيَلْزَمُ ، إذْ لَيْسَ قِصَاصًا مَحْضًا .
قُلْت: وَهُوَ الْقِيَاسُ ، إذْ قَتْلُ الْمُحَارَبَةِ حَدٌّ لَا قِصَاصٌ .
حجم الخط: