فهرس الكتاب

الصفحة 6993 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَإِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا ، وَالْحُرُّ عَبْدًا ، وَالْوَالِدُ وَلَدًا فِي الْمُحَارَبَةِ ، لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ ، كَفِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ .

قَالُوا: قَتْلُ الْمُحَارَبَةِ يُوجِبُ الْحَدَّ فَيَلْزَمُ ، إذْ لَيْسَ قِصَاصًا مَحْضًا .

قُلْت: وَهُوَ الْقِيَاسُ ، إذْ قَتْلُ الْمُحَارَبَةِ حَدٌّ لَا قِصَاصٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت