فهرس الكتاب
الصفحة 6054 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَإِنْ أَقَرَّ بِوَدِيعَةٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا تَلِفَتْ بَعْدَ الْإِقْرَارِ قُبِلَ قَوْلُهُ ، لَا لَوْ قَالَ: انْكَشَفَ تَلَفُهَا قَبْلَ إقْرَارِي فَلَا يُقْبَلُ إذْ هُوَ رُجُوعٌ عَنْ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِ رَدِّ عَيْنِهَا .
حجم الخط: