"مَسْأَلَةٌ"وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَى ، فَإِنْ تَرَكَتْ أَبًا وَزَوْجًا ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ إجْمَاعًا ( الْأَكْثَرُ ) فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَزَوْجَةً فَلَهَا الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَى ع وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَعَنْ ( مُعَاذٍ وَالْإِمَامِيَّةِ ) بَلْ لِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ ، لَنَا قَوْله تَعَالَى { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } فَشَرَطَ فِي اسْتِيفَاءِ الثُّلُثِ أَنْ يَكُونَا مُسْتَوْلِيَيْنِ عَلَى الْمَالِ وَحَيْثُ مَعَهُمَا الزَّوْجَانِ لَمْ يَسْتَوْلِيَا .
فَإِنْ قِيلَ: وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا الْأَبُ قُلْنَا: أَسْقَطَ اشْتِرَاطَهُ الْإِجْمَاعُ .