"مَسْأَلَةٌ" ( هب قين ) وَلَا يَلْزَمُهُ جِمَاعُهَا إذْ الْحَقُّ لَهُ ك إذَا طَالَ تَرْكُهُ أُجْبِرَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فُسِخَ نِكَاحُهُ ، وَعَنْ ( قَوْمٍ ) يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، إذْ الْقَصْدُ تَحْصِينُهَا كَتَحْصِينِهِ .
قُلْت: الْحَقُّ لَهُ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ دَعَتْهُ كُلَّ يَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إجْمَاعًا بِخِلَافِهَا ( ى ) يُسْتَحَبُّ لَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { وَأَمَسُّ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي } وَلِخَشْيَةِ الْفَسَادِ عَلَيْهَا ( ى ) وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ زَوْجَتَيْنِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ إلَّا بِرِضَاهُمَا لِتَأْدِيَتِهِ إلَى الشِّقَاقِ ، إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ فَيَجُوزُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } وَيُكْرَهُ وَطْءُ إحْدَاهُمَا فِي حَضْرَةِ الْأُخْرَى ، لِمُخَالَفَتِهِ الْمُرُوءَةَ .