مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ لَهُ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ ؛ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ لِاحْتِمَالِ التَّأْكِيدِ ، وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ فَدِرْهَمَانِ ، وَكَذَا فَدِرْهَمٌ الْغَزَالِيُّ بَلْ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ."
قُلْنَا: الْفَاءُ كَالْوَاوِ فِي اقْتِضَاءِ التَّغَايُرِ ، فَإِنْ قَالَ: وَدِرْهَمٌ تَحْتَ دِرْهَمٍ أَوْ فَوْقَهُ دِرْهَمٌ أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ ، فَدِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، إذْ هُوَ الْمُصَرَّحُ بِهِ ، لَا الْآخَرُ فَمُحْتَمَلٌ ، ( فَرْعٌ ) وَكَذَا قَبْلَ دِرْهَمٍ أَوْ بَعْدَ أَوْ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ أَوْ بَعْدَهُ لِمَا مَرَّ الْغَزَالِيُّ بَلْ دِرْهَمَانِ هُنَا .
قُلْنَا: الِاحْتِمَالُ مَانِعٌ ، وَلَوْ قَالَ: دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ ، لَزِمَاهُ جَمِيعًا ، إذْ الْمُتَأَخِّرُ رُجُوعٌ فَلَا يُقْبَلُ بِخِلَافِ دِرْهَمٍ بَلْ دِرْهَمَانِ فَالْكُلُّ ، إذْ الْآخَرُ زِيَادَةٌ لَا رُجُوعٌ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ .
وَلَوْ قَالَ: عَشَرَةٌ بَلْ تِسْعَةٌ ، لَزِمَاهُ جَمِيعًا لِمَا مَرَّ .
قُلْت: ( هَبْ ) لُزُومُ الدِّرْهَمَيْنِ وَالْعَشَرَةِ فَقَطْ ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ الزِّيَادَةَ فِي الْأُولَى وَالنَّقْصَ فِي الْأُخْرَى .