"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ح ) فَإِنْ سَمَّى وَقْفًا أَوْ مِلْكَ الْغَيْرِ لَزِمَتْ قِيمَتُهُ ( ش ) بَلْ مَهْرُ الْمِثْلِ قُلْنَا: الرُّجُوعُ إلَى قِيمَتِهِ أَقْرَبُ ( م ) فَإِنْ صَارَ إلَى مِلْكِهِ أَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ تَعَيَّنَ ( الْأُسْتَاذُ ) لَا .
( فَرْعٌ ) وَمُدَبَّرُ الْمُوسِرِ كَمِلْكِ الْغَيْرِ ، فَإِنْ أَعْسَرَ فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا إيَّاهُ ، فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ أَوْفَاهَا قَدْرَهَا يَوْمَ الْعَقْدِ .
وَأَمَّا الْمُعْسِرُ فَلَهُ الْعَقْدُ عَلَى مُدَبَّرِهِ إنْ اُضْطُرَّ إلَى النِّكَاحِ ، وَإِلَّا عَقَدَ بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ قَضَى الْمُدَبَّرَ .
( فَرْعٌ ) وَالْمُكَاتَبُ كَمِلْكِ الْغَيْرِ فَإِنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ فَكَلَوْ مَلَكَ مِلْكَ الْغَيْرِ ، وَقَدْ مَرَّ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَمِلْكِ الْغَيْرِ .