"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص قش ) وَلَا يُجْبَرُ مَنْ عَجَزَ عَنْ مُؤَنِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْفِرَاقِ ، وَلَا خِيَارَ لَهَا ، إذْ لَمْ يُنْقَلْ تَخْيِيرُ نِسَاءِ فُقَرَاءِ الصَّحَابَةِ وَلَا إجْبَارُهُمْ مَعَ الْعَجْزِ ( ى قش ) يُجْبَرُ .
فَإِنْ لَمْ .
خَيَّرَهَا الْحَاكِمُ ، إذْ النَّفَقَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ ، فَإِذَا تَعَذَّرَ الْعِوَضُ بَطَلَ الْمُعَوَّضُ ، وَإِذَا بَطَلَ الْوَطْءُ بَطَلَ الْعَقْدُ ، إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ حِينَئِذٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } وَنَحْوُهُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَا يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ { يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا } قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ وَلَا نُسَلِّمُ مَا ذُكِرَ فِي فُقَرَاءِ الصَّحَابَةِ ، إذْ لَمْ تَقَعْ مُرَافَعَةٌ ى فَيَأْمُرُهَا الْإِمَامُ بِالِاخْتِيَارِ أَوْ الْفَسْخِ