مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْوَكِيلِ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ إجْمَاعًا وَلَا فِي غَيْرِ مَا وُكِّلَ فِيهِ إجْمَاعًا ( يه م ف ) وَيَصِحُّ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ، إذْ لَوْ صَارَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، ثُمَّ وَرِثَ عَنْهُ أَلْفًا ، لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ ، لَزِمَ الْأَصْلُ كَمَا لَزِمَهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ إنْ سَلَّمَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ( ح مُحَمَّدٌ ) لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ إلَّا حَيْثُ أَقَرَّ الْوَكِيلُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ ، إذْ فِي الْإِقْرَارِ قَطْعُ الْخُصُومَةِ كَالْيَمِينِ: قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ ( ن ص ك ى ش فر ع هـ ) لَا يَمِينَ عَلَيْهِ ، فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ ، ثُمَّ إنَّ فِيهِ ضَرَرًا فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِإِذْنٍ خَاصٍّ ."
قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ ، ( فَرْعٌ ) وَمَنْ صَحَّحَهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ وَكِيلِ الْمُدَافَعَةِ وَوَكِيلِ الْإِثْبَاتِ ، وَقِيلَ: إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ الْمَدَافِعِ فَقَطْ .
قُلْنَا: يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِالْحَقِّ ، فَيَمْلِكُ الْإِقْرَارَ كَالْمُوَكِّلِ .