فهرس الكتاب
الصفحة 6023 من 7915
مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ لِمُعَيَّنٍ إلَّا بِمُصَادَقَتِهِ ( ى ) وَيَكْفِي السُّكُوتُ ، فَإِنْ رَدَّ بَطَلَ ، إذْ شَهَادَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْلَى أَبُو مُضَرَ فَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ الرَّدِّ صَحَّ قَبُولُهُ مَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمُقِرُّ رَدَّهُ لِي لَا قَبُولَ بَعْدَ الرَّدِّ ، بَلْ يَصِيرُ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ لِمَا سَيَأْتِي ."
حجم الخط: