مَسْأَلَةٌ ( م ) وَلِلْوَاقِفِ نَقْلُ الْمَصْرِفِ لِمُصْلِحَةٍ ، { لِتَشْرِيكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَدِيَّةٍ بَعْدَ أَنْ نَوَاهُ لِنَفْسِهِ } ، وَلِمِلْكِهِ صَرْفَهَا إجْمَاعًا ، وَلَا يَصِحُّ إلَى مَنْ لَا قُرْبَةَ فِيهِ كَالْكَنَائِسِ وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْوَاقِفِ النَّقْلُ إذْ الْعِلَّةُ مِلْكُهُ التَّصَرُّفَ وَلَا مِلْكَ لِلْمُتَوَلِّي ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَإِذَا نَقَلَهُ ثُمَّ مَاتَ اسْتَقَرَّ إلَى الْمَنْقُولِ إلَيْهِ وَيَحْرُمُ رَدُّهُ لِلْأَوَّلِ إذْ الثَّانِي كَالِاجْتِهَادِ الثَّانِي ، اسْتَقَرَّ بِمَوْتِ الْمُجْتَهِدِ قُلْت: وَحَصَلَ لِلْهَادَوِيَّةِ ( وش ) مِنْ مَنْعِهِمْ تَحْوِيلَ أَوْقَافِ مَسْجِدٍ خَرِبٍ إلَى غَيْرِهِ وَمَنْعِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعُمَرَ مِنْ بَيْعِ حُلِيِّ الْكَعْبَةِ لِلْجِهَادِ مَنْعُهُمْ نَقْلَ الْمَصَارِفِ وَالْمَصَالِحِ وَكَمَا يَمْتَنِعُ جَعْلُ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدِي وَأَدِلَّةُ الْجَوَازِ أَظْهَرُ ، وَمِنْهُ { تَحْوِيلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقْفَ عَبْدِ اللَّهِ إلَى وَالِدِيهِ } ، وَقَدْ صَرَّحَ ( ق ) وَ ( الْوَافِي ) بِالْجَوَازِ مُحْتَجِّينَ بِأَنَّهُ لَمَّا سُرِقَ بَيْتُ الْمَالِ نَقَلَ الصَّحَابَةُ الْمَسْجِدَ إلَى قُرْبِهِ لِيُحْفَظَ وَأَمَّا حَيْثُ الْوَقْفُ عَنْ حَقٍّ فَلَا خِلَافَ فِي الْجَوَازِ إذْ هِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ ، قُلْت: وَنَقْلُ الْمَصَالِحِ لَا يَخْتَصُّ الْوَاقِفُ بَلْ وَأَهْلُ الْوِلَايَاتِ