فهرس الكتاب

الصفحة 3074 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ة ش الْإِمَامِيَّةُ ) وَيَصِحُّ شَرْطُ الزَّوْجِ أَوْ سَيِّدِهَا حُرِّيَّةَ أَوْلَادِهَا فَيَعْتِقُونَ ، لِصِحَّةِ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ ، وَلِقُوَّةِ نُفُوذِهِ بِخِلَافِ التَّمْلِيكِ ( ح ) لَا ، إذْ هُوَ عِتْقٌ قَبْلَ الْمِلْكِ قُلْنَا: مِلْكُ سَبَبِهِ وَهُوَ الْأُمُّ فَيَصِحُّ ، كَلَوْ حَمَلَتْ فَأَعْتَقَ الْحَمْلَ قَبْلَ وَضْعِهِ ، وَالْحَمْلُ كَالْمَعْدُومِ بِدَلِيلِ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهِ .

قُلْت: وَيَبْطُلُ هَذَا الشَّرْطُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مِلْكِ سَيِّدِهَا قَبْلَ الْعُلُوقِ ، كَلَوْ بَاعَ الْعَبْدَ الْمُعَلَّقَ عِتْقُهُ قَبْلَ حُصُولِ شَرْطِ الْعِتْقِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت