"مَسْأَلَةٌ" ( يه حص الزَّكِيَّةُ ) وَإِذَا قَتَلَ الْمُحِقُّ أَخَاهُ الْبَاغِي لَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُهُ ( ش ) يَسْقُطُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {"الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ"} وَلَمْ يُفَصِّلْ .
قُلْنَا: أَرَادَ الْمُتَعَدِّي وَإِلَّا لَزِمَ فِي الْمُقْتَصِّ وَلَا قَائِلَ بِهِ .