( ى ) وَفِي حَبْسِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْهَرِمِ إذَا أُسِرُوا وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَجُوزُ إيغَارًا لِصُدُورِ أَهْلِهِمْ وَكَسْرًا لِقُلُوبِهِمْ ، وَقِيلَ: لَا .
قُلْت: وَهُوَ الْأَقْرَبُ ، إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى جَوَازِهِ إلَّا مِنْ بَابِ التَّعْزِيرِ لِلْمُكَلَّفِ .
وَلَا يَبْطُلُ الْمِيرَاثُ بِالْبَغْيِ اتِّفَاقًا ، إذْ لَيْسَ بِكُفْرٍ .