"مَسْأَلَةٌ ، فَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فِيهَا أَشْجَارٌ وَاسْتُثْنِيَتْ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا إنْ قُصِدَ الثِّمَارُ أَوْ لَا قَصْدَ لَهُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَا يَصِحُّ تَأْجِيرُهُ وَمَا لَا فَيَسْتَلْزِمُ الْجَهَالَةَ ، فَإِنْ قَصَدَ التَّضْحِيَةَ عَلَيْهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ صَحَّتْ إجْمَاعًا ، لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا ."