فَإِنْ اسْتَأْجَرَ لِلزَّرْعِ فَنَبَتَ فِيهَا غَيْرُهُ كَانَ النَّابِتُ لِمَالِكِ بَذْرِهِ إنْ كَانَ .
قُلْت: وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَدَعْهُ الْمُسْتَأْجِرُ وَهُوَ يَبْذُرُ فِي الْعَادَةِ .
فَإِنْ ادَّعَاهُ فَلَهُ إلَّا حَيْثُ عَلِمَ تَقَدُّمَهُ عَلَى عَقْدِهَا فَلِرَبِّ الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ قَلْعُهُ إنْ طُولِبَ ، وَمَا لَا يُبْذَرُ فِي الْعَادَةِ فَكَلَأٌ ( ى ) بَلْ لِرَبِّ الْأَرْضِ .
قُلْت: عَلَى أَصْلِ ( م )