"مَسْأَلَةٌ" ( هـ م فُو قش ) وَالْإِذْنُ الْمُطْلَقُ يَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ فَقَطْ ، لَا الْفَاسِدَ ، إذْ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ الْإِطْلَاقِ فِي الْعُرْفِ ( ح قش ) بَلْ يَدْخُلُ الْفَاسِدُ إذْ هُوَ كَالصَّحِيحِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ قُلْنَا: وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْعُرْفِ فِي الْإِطْلَاقِ خَبَرًا أَوْ اسْتِخْبَارًا أَوْ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا .
( فَرْعٌ ) وَيَتَنَاوَلُ وَاحِدَةً فَقَطْ ، فَلَوْ عَقَدَ بِاثْنَيْنِ لَمْ يَصِحَّ بِأَيِّهِمَا .
فَإِنْ أَجَازَ إحْدَاهُمَا نَفَذَ نِكَاحُهَا إذَا لَا يَتَبَعَّضُ الْعَقْدُ