فهرس الكتاب

الصفحة 7631 من 7915

( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِذْنِ قَبْلَ الْتِحَامِ الْقِتَالِ ، إذْ الْحَقُّ لَهُ ، لَا بَعْدَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَهَنِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْعَبْدِ الْجِهَادُ بِأَمْرِ السَّيِّدِ ، إذْ هُوَ بَذْلُ الرُّوحِ وَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ بَلْ فِي مَنَافِعِهِ .

وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ السَّيِّدِ وَالْوَالِدِ بِالْمُدَافَعَةِ عَنْ الْبَلَدِ ، إذْ هُوَ حَالٌ ضَرُورِيٌّ مُتَعَيِّنٌ ، وَلِلْوَلَدِ الْخُرُوجُ لِطَلَبِ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْوَالِدِ إنْ كَانَ فِي كِفَايَةٍ ، إذْ هُوَ سَفَرٌ سَلَامَةٍ بِخِلَافِ الْجِهَادِ .

قُلْتُ: وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْجِهَادَ كَذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت