( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِذْنِ قَبْلَ الْتِحَامِ الْقِتَالِ ، إذْ الْحَقُّ لَهُ ، لَا بَعْدَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَهَنِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْعَبْدِ الْجِهَادُ بِأَمْرِ السَّيِّدِ ، إذْ هُوَ بَذْلُ الرُّوحِ وَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ بَلْ فِي مَنَافِعِهِ .
وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ السَّيِّدِ وَالْوَالِدِ بِالْمُدَافَعَةِ عَنْ الْبَلَدِ ، إذْ هُوَ حَالٌ ضَرُورِيٌّ مُتَعَيِّنٌ ، وَلِلْوَلَدِ الْخُرُوجُ لِطَلَبِ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْوَالِدِ إنْ كَانَ فِي كِفَايَةٍ ، إذْ هُوَ سَفَرٌ سَلَامَةٍ بِخِلَافِ الْجِهَادِ .
قُلْتُ: وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْجِهَادَ كَذَلِكَ