بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَاتِ الْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ .
( فَرْعٌ ) قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، قَالَ: لِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ .
( فَرْعٌ ) ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَوْجًا وَالْآخَرُ أَخًا لِأُمٍّ ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ لِأُمٍّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ ، وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، وَالْبَاقِي بَيْنَ بَنِي الْعَمِّ أَثْلَاثًا .