"مَسْأَلَةٌ" ( ة قين ) وَتَصِحُّ عُقُودُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ إلَّا فِيمَا يَفْتَقِرُ إلَى لَفْظٍ مَخْصُوصٍ كَالشَّهَادَةِ ، { لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْرِيفِ عَدَدِ أَيَّامِ الشُّهُورِ أَنَّهَا ثَلَاثُونَ أَوْ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ } ؛ وَلِأَنَّهَا كَالْكِنَايَةِ .
وَكَذَا الْمُعْتَقِلُ عِنْدَنَا وَ ( ش ) لِتَعَذُّرِ النُّطْقِ كَالْأَخْرَسِ ( الْحَنَفِيَّةُ ) لَا ، لِرُجُوِّ زَوَالِهِ ( الطَّحَاوِيَّ ) يُمْهَلُ كَالْعِنِّينِ ثُمَّ يُعْمَلُ بِإِشَارَتِهِ .