"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُومَةٌ خعي بَلْ دِيَةٌ .
قُلْنَا: كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ .
( فَرْعٌ ) وَفِي لِسَانِ صَبِيٍّ نَطَقَ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ كَالْأَبِ ، وَالْأُمِّ دِيَةٌ كَامِلَةٌ ، إذْ الظَّاهِرُ كَمَالُهَا ( ح ) فَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ فَحُكُومَةٌ كَالْأَخْرَسِ ( هب ش ) الظَّاهِرُ السَّلَامَةُ وَإِنْ لَمْ يُظْهِرْ الْكَلَامَ كَقُوَّةِ الْبَطْشِ فِي الْيَدِ ، فَإِنْ قَطَعَ لِسَانَ صَبِيٍّ يَتَكَلَّمُ مِثْلُهُ فَحُكُومَةٌ ، إذْ الظَّاهِرُ الْخَرَسُ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ ضُرِبَ فِي رَأْسِهِ فَذَهَبَ كَلَامُهُ لَزِمَتْ الدِّيَةُ ، فَإِنْ عَادَ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي الْحُكُومَةِ وَقَدْ مَرَّ فَإِنْ عَادَتْ اللِّسَانُ بَعْدَ قَطْعِهَا لَمْ يَجِبْ رَدُّ الدِّيَةِ ، إذْ هُوَ غَيْرُ مَعْهُودٍ ، فَهِيَ هِبَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ السِّنِّ ، وَفِي اللَّهَاةِ حُكُومَةٌ وَهِيَ اللَّحْمُ الْمُتَّصِلُ بِاللِّسَانِ ، فَإِنْ يَبِسَ اللِّسَانُ بِجِنَايَةٍ فَدِيَةٌ ، وَحُكْمُ نُقْصَانِ الْكَلَامِ قَدْ مَرَّ .