فهرس الكتاب

الصفحة 6008 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تُرَدُّ الْمَرْدُودَةُ لِلُزُومِ التَّسَلْسُلِ ، وَلَا يَمِينُ التُّهْمَةِ ، إذْ وَجَبَتْ لِمَنْ هُوَ شَاكٌّ لَا قَاطِعٌ وَلَا الْمُؤَكَّدَةُ لِتَأْدِيَتِهِ إلَى إبْطَالِ الْبَيِّنَةِ بِالْيَمِينِ .

وَالْبَيِّنَةُ أَقْوَى وَلَا الْمُتَمِّمَةُ لِنِيَابَتِهَا عَنْ شَاهِدٍ وَلَا يَمِينَ اللِّعَانِ إذْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَلَا تَرُدُّهَا الْمَرْأَةُ إذْ وُضِعَتْ لِدَرْءِ الْحَدِّ وَلَا يَمِينَ الْقَسَامَةِ كَالتُّهْمَةِ ، وَلَا يَمِينُ الْقَذْفِ ، إذْ الرَّدُّ كَالنُّكُولِ وَلَا حَدَّ بِنُكُولٍ إجْمَاعًا .

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تَلْزَمُ الْوَصِيَّ وَالْوَلِيَّ وَالْمُصَدِّقَ الْمَرْدُودَةُ ، إذْ تَجِبُ عَلَى الْقَطْعِ وَهِيَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ فَيُحْكَمُ بِنُكُولِ الْمُنْكِرِ وَلَا يُقْبَلُ رَدُّهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت