مَسْأَلَةٌ ) ( ع ) وَالشَّكُّ فِي كُفْرِ الْمُجْبِرَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ كُفْرٌ ( يه ) إنْ صَوَّبَهُمْ فَنَعَمْ وَإِنْ خَطَّأَ فَلَا إذْ دَلِيلُ كَوْنِ الذَّنْبِ كُفْرًا سَمْعِيٌّ وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ مُكَلَّفًا بِمَعْرِفَتِهِ"قُلْتُ"وَلَوْ تَرَدَّدَ