( فَرْعٌ ) : ( هب ش ) وَإِخْدَامُهَا إنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَخْدِمُ نَفْسَهَا ( د ) لَا .
لَنَا: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) وَكَإِخْدَامِ الطِّفْلِ .
قُلْت: وَيُعْتَبَرُ فِي الطِّفْلَةِ بِعَادَةِ أَهْلِهَا ، وَفِي الْكَبِيرَةِ بِعَادَتِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ ( ى ) وَفِي إخْدَامِ الْأَمَةِ الزَّوْجَةَ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَجِبُ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ .
قُلْت: إنْ كَانَتْ لَا تَخْدِمُ نَفْسَهَا ( الْوَافِي ) لَا ، مُطْلَقًا ( هـ قين ) وَإِنَّمَا يَلْزَمُ خَادِمٌ وَاحِدٌ لِكِفَايَتِهِ ( ك ) بَلْ إنْ كَانَ لَهَا قَبْلَ النِّكَاحِ أَكْثَرُ لَزِمَهُ .
قُلْنَا: الْقَصْدُ الْكِفَايَةُ .
وَإِنَّمَا يَخْدِمُهَا امْرَأَةً أَوْ مَحْرَمًا ، إذْ قَدْ تُفْتَقَرُ إلَى الْخَلْوَةِ بِهِ فِي حَالٍ .
وَفِي اسْتِخْدَامِ الذِّمِّيَّةِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَجُوزُ إنْ رَضِيَتْ وَإِلَّا فَلَا لِاسْتِقْذَارِهَا ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ وَيَسْتَعِيرَ .
فَإِنْ اخْتَلَفَ اخْتِيَارُهُمَا قُدِّمَ اخْتِيَارُهُ كَالنَّفَقَةِ وَلِتَنْدَفِعَ التُّهْمَةُ عَنْهَا .
وَفِي خِدْمَتِهِ بِنَفْسِهِ إيَّاهَا وَجْهَانِ: تُجْزِئُ وَإِنْ كَرِهَتْ ، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَلَا ، لِلْغَضَاضَةِ عَلَيْهَا .