فهرس الكتاب

الصفحة 1842 من 7915

فَصْلٌ .

وَتَجِبُ الصَّلَاةُ كِفَايَةً عَلَى الْمُسْلِمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } ( الْأَكْثَرُ ) وَشَرْطُهَا الطَّهَارَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إذَا قُمْتُمْ } { وَلَا صَلَاةَ إلَّا بِوُضُوءٍ } ( بص عطا بَعْضُ الْأَمَامِيَّةِ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ صش ) لَا تُشْتَرَطُ إذْ لَيْسَتْ صَلَاةً ، لِعَدَمِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

قُلْنَا: بَلْ صَلَاةٌ لِلتَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ .

"مَسْأَلَةٌ" ( هق م حص ك ) وَلَا تَجُوزُ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ لِخَبَرِ عُقْبَةَ ، وَقِيلَ تَجُوزُ كَالْمَقْضِيَّةِ عي تُكْرَهُ فَقَطْ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ ، قُلْنَا: الْخَبَرُ فِي الْمَقْضِيَّةِ فَقَطْ ، فَبَقِيَ مَا عَدَاهَا عَلَى التَّحْرِيمِ ، فَأَمَّا بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ فَلَا يُكْرَهُ إجْمَاعًا ، وَتُكْرَهُ مَا لَا سَبَبَ لَهُ عَلَى الْخِلَافِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت