"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ جَاوَزَ لِنُسُكٍ وَلَمْ يُحْرِمْ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَصَحَّ إحْرَامُهُ إجْمَاعًا ( هب قين ) فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ إحْرَامِهِ صَحَّ إحْرَامُهُ الْأَوَّلُ ، إذْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحَلَّهُ ( سَعِيدٌ ) يَبْطُلُ كَنِيَّةِ الْأَدَاءِ بَعْدَ فَوْتِ الصَّلَاةِ .
قُلْنَا: لَيْسَ كَالْوَقْتِ ، بَلْ كَمَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ بَلَدِهِ وَأَحْرَمَ مِنْ بَعْدُ ( ابْنُ الزُّبَيْرِ ) إذَا أَحْرَمَ خَلْفَ الْمِيقَاتِ فَسَدَ حَجُّهُ فَيُتِمُّهُ ثُمَّ يَعُودُ إلَى الْمِيقَاتِ فَيُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ قَضَاءً عَنْ إحْرَامِهِ الَّذِي وَجَبَ بِالْمُجَاوَزَةِ .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِلْفَسَادِ كَمَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ بَلَدِهِ وَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى رَجَعَ ، وَالْجَامِعُ الْإِسَاءَةُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَالرُّجُوعُ وَاجِبٌ وَإِنْ قَدْ أَحْرَمَ لِرَدِّ ( ع ) مَنْ جَاوَزَ مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ ( عة ك فر مد ) وَلَا يَسْقُطُ بِهِ دَمُ الْإِسَاءَةِ ، إذْ قَدْ أَسَاءَ بِالْمُجَاوَزَةِ ، وَلَوْ رَجَعَ ( عَلِيٌّ بص طا خعي ) بَلْ يَسْقُطُ ، إذْ وَقَّتَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مَنْ جَاوَزَهَا ، وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ .
قُلْنَا: التَّوْقِيتُ يَقْتَضِي الْحَتْمَ وَمَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ ( عة م ط ) يَسْقُطُ إنْ عَادَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ( أَبُو جَعْفَرٍ ) وَقَبْلَ بُلُوغِ الْحَرَمِ الْمُحَرَّمِ ، إذْ قَدْ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ ، لَكِنْ يُنْدَبُ لِلْحُرْمَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ ، أَوْ عَادَ مِنْ الْحَرَمِ الْمُحَرَّمِ أَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَزِمَهُ لِخَبَرِ ( ع ) "مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ" ( ح ) إنْ عَادَ فَلَبَّى فَلَا دَمَ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ إذْ لَا يَكْفِي مِنْ دُونِهَا ( ش ) إنْ لَمْ يَرْجِعْ أَوْ رَجَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ أَوْ الطَّوَافِ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا فَوُجُوهٌ أَصَحُّهَا لَا يَلْزَمُهُ لِمَا مَرَّ ، وَيَلْزَمُ لِمَا مَرَّ ، وَيَلْزَمُ إذَا رَجَعَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ .
لَنَا مَا مَرَّ .