فهرس الكتاب

الصفحة 2331 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَا إحْرَامَ عَلَى الْإِمَامِ حَيْثُ دَخَلَ لِقِتَالِ كَافِرٍ أَوْ بَاغٍ { لِدُخُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِالْمِغْفَرِ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي } أَرَادَ مِمَّنْ لَيْسَ قَائِمًا مَقَامِي ، لِرَدِّ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ خَبَرَ أَبِي شُرَيْحُ .

قُلْتُ: وَفِيهِ نَظَرٌ"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ فَقَدْ لَزِمَهُ لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ وَعَلَيْهِ دَمُ الْإِسَاءَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ النُّسُكَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ قَضَاهُ مِنْ بَعْدُ ( هب حص ) وَلَا يَدْخُلُ فِي غَيْرِهِ ( قش ) بَلْ يَدْخُلُ ، إذْ الْقَصْدُ الْإِحْرَامُ لِنُسُكٍ .

قُلْنَا: نُسُكُ الثَّانِيَةِ غَيْرُ نُسُكِ الْأُولَى الَّذِي قَدْ وَجَبَ فَلَا يَدْخُلُ فِي غَيْرِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت