فهرس الكتاب

الصفحة 6959 من 7915

( فَرْعٌ ) ( تضى ط ع ح مُحَمَّدٌ لش ) وَيُقْتَلُ الْمُكْرِهُ الْآمِرُ ، لَا الْمُكْرَهُ الْمَأْمُورُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَالْإِثْمُ غَيْرُ مُرْتَفِعٍ إجْمَاعًا ، فَحُكِمَ بِارْتِفَاعِ الْقَوَدِ لِتَتِمَّ فَائِدَةُ الْخَبَرِ ( لش ) يُقْتَلَانِ مَعًا ، إذْ الْآمِرُ مُلْجِئٌ ، وَالْمَأْمُورُ مُبَاشِرٌ .

لَنَا الْخَبَرُ ( ف ) لَا قَوَدَ عَلَى أَيِّهِمَا ، فَالْآمِرُ غَيْرُ مُبَاشِرٍ ، وَالْمُكْرَهُ مُلْجَأٌ .

قُلْنَا: الْمُكْرِهُ الْآمِرُ كَالْمُبَاشِرِ وَالْمَأْمُورُ كَالْآلَةِ ( ن م ى فر مد ك ) الْقَوَدُ عَلَى الْمُكْرَهِ الْمَأْمُورِ ، إذْ هُوَ الْمُبَاشِرُ .

وَالْقَتْلُ لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ ، وَالْآمِرُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } وَلَمْ يَعْتَدِ إلَّا بِالْأَمْرِ ، لَنَا ظَاهِرُ الْخَبَرِ ، ثُمَّ الْإِكْرَاهُ شُبْهَةٌ أَقْوَى مِنْ جَهْلِ التَّحْرِيمِ بَعْدَ الْعَفْوِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت