فهرس الكتاب

الصفحة 5256 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ة قين ) وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَعْتِقَ عَلَى مَالِ ، إذْ الِاسْتِيفَاءُ عَلَى خَطَرٍ ( ى ) وَلَوْ أَجَازَ السَّيِّدُ لَمْ يَصِحَّ ، إذْ مِلْكُ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت