فهرس الكتاب
الصفحة 5256 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ة قين ) وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَعْتِقَ عَلَى مَالِ ، إذْ الِاسْتِيفَاءُ عَلَى خَطَرٍ ( ى ) وَلَوْ أَجَازَ السَّيِّدُ لَمْ يَصِحَّ ، إذْ مِلْكُ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ .
حجم الخط: