فهرس الكتاب

الصفحة 7289 من 7915

فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْقَتْلِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَلِمُنْكِرِ الْعَمْدِ إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ وَلِمُنْكِرِ الْعَفْوِ وَلِلْجَانِي فِي رِقِّ الْقَتِيلِ إذْ الْأَصْلُ حَقْنُ دَمِهِ ( ى ) وَإِذْ الْقِصَاصُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ كَالْحَدِّ وَقِيلَ بَلْ لِلْوَلِيِّ إذْ الظَّاهِرُ الْحُرِّيَّةُ وَلِلْجَانِي فِي أَنَّهُ صَبِيٌّ وَقْتَ الْقَتْلِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ لَا مَجْنُونٌ حَيْثُ الْأَصْلُ الْعَقْلُ فَإِنْ الْتَبَسَ قُبِلَ قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ وَلِلْجَانِي فِي أَنَّ زَوَالَ عَقْلِهِ بِالْجُنُونِ لَا بِالسُّكْرِ إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ وَلِلْوَلِيِّ فِي نَفْيِ الْإِكْرَاهِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ فَإِنْ بَيَّنَا فَبَيِّنَةُ الْوَلِيِّ أَوْلَى إنْ قُلْنَا: الْإِكْرَاهُ لَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ ( ى ) وَإِلَّا تَسَاقَطَتَا وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ قُلْت: بَلْ يُعْمَلُ بِبَيِّنَةِ الْجَانِي""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت