فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْقَتْلِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَلِمُنْكِرِ الْعَمْدِ إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ وَلِمُنْكِرِ الْعَفْوِ وَلِلْجَانِي فِي رِقِّ الْقَتِيلِ إذْ الْأَصْلُ حَقْنُ دَمِهِ ( ى ) وَإِذْ الْقِصَاصُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ كَالْحَدِّ وَقِيلَ بَلْ لِلْوَلِيِّ إذْ الظَّاهِرُ الْحُرِّيَّةُ وَلِلْجَانِي فِي أَنَّهُ صَبِيٌّ وَقْتَ الْقَتْلِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ لَا مَجْنُونٌ حَيْثُ الْأَصْلُ الْعَقْلُ فَإِنْ الْتَبَسَ قُبِلَ قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ وَلِلْجَانِي فِي أَنَّ زَوَالَ عَقْلِهِ بِالْجُنُونِ لَا بِالسُّكْرِ إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ وَلِلْوَلِيِّ فِي نَفْيِ الْإِكْرَاهِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ فَإِنْ بَيَّنَا فَبَيِّنَةُ الْوَلِيِّ أَوْلَى إنْ قُلْنَا: الْإِكْرَاهُ لَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ ( ى ) وَإِلَّا تَسَاقَطَتَا وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ قُلْت: بَلْ يُعْمَلُ بِبَيِّنَةِ الْجَانِي""