فهرس الكتاب

الصفحة 6652 من 7915

فَصْلٌ ( هـ قين ك ) وَلَا إمْهَالَ لِلْمَرْجُومِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ، إذْ الْقَصْدُ إتْلَافُهُ الْمَرْوَزِيِّ يُؤَخَّرُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ أَوْ الْمَرَضِ ، سَوَاءٌ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ الْإسْفَرايِينِيّ لِلْمَرَضِ فَقَطْ .

وَفِي الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ أَوْجُهٌ يُرْجَمُ فِي الْحَالِ ، أَوْ حَيْثُ يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ لَا الْإِقْرَارِ ، أَوْ الْعَكْسِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت