فَصْلٌ ( هـ قين ك ) وَلَا إمْهَالَ لِلْمَرْجُومِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ، إذْ الْقَصْدُ إتْلَافُهُ الْمَرْوَزِيِّ يُؤَخَّرُ لِشِدَّةِ الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ أَوْ الْمَرَضِ ، سَوَاءٌ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ الْإسْفَرايِينِيّ لِلْمَرَضِ فَقَطْ .
وَفِي الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ أَوْجُهٌ يُرْجَمُ فِي الْحَالِ ، أَوْ حَيْثُ يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ لَا الْإِقْرَارِ ، أَوْ الْعَكْسِ .